# النكاح، وتتبعه بمثله إن كان مثليا، أو بقيمته إن كان مقوما، وهو المشهور. وقيل: ترجع بمثله فيهما، وهو قول ابن كنانة (¬1). اللخمي (¬2): ولو قيل: ترجع بالأقل من قيمته، وصداق المثل كان وجها (¬3) إلا أن يعلم أنها لو تزوجت بعبد لم ترض (¬4) إلا بما يكون قيمة العبد. وعن مالك: أنها ترجع بصداق المثل مطلقا (¬5)، ابن رشد: وهو الصحيح، وعن سحنون والمغيرة: أنها ترجع بصداق المثل إن استحق بحرية، وبالقيمة إن استحق برق (¬6). قال في المدونة: وإذا استحق بعضه وفي إلزام باقيه ضرر -كالرقيق يمنع الشركة من الوطء والسفر- فلها رده وأخذ القيمة، أو تحبس البقية (¬7)، وتأخذ قيمة المستحق، فإن كان تافها وما لا يضر رجعت بقيمته فقط إلا في الرقيق فلها الرد، وإن قل (¬8)، وفي الذخيرة: إن استحقاق (¬9) البعض يفرق فيه بين الجزء الشائع والمعين كالبيع، وتعييب الصداق كله أو بعضه كالبيع (¬10)، على ما سيأتي.
قوله: (وإن وقع بقلة خل فإذا هو (¬11) خمر فمثله) أي: وإن وقع النكاح بقلة خل، ونحوه، ثم وجدت خمرا فالواجب مثل الخل. وقال سحنون: ترجع بالقيمة، وعنه أن النكاح يفسخ، نقله اللخمي (¬12).
قوله: (وجاز بشورة) أي: شورة بيت قاله في المدونة (¬13)، وزاد إذا كان معروفا،