# حين التزويج، وأما إن كانت حاضرة ذلك (¬1) فقد أشار إليه بقوله: (وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين ثم الولي عليها إن أخذه منه لا العكس) أي: ويرجع الزوج على الولي إن شاء، أو على الزوجة إن زوجها بحضورها، ولم تخبر هي، ولا وليهما بالعيب بل كتماه؛ لأنهما غاران. قال في البيان: فإن رجع على الولي رجع الولي على المرأة، وإن رجع على المرأة لم ترجع المرأة على وليها (¬2)، وهو مراده بالعكس.
قوله: (وعليها في كابن العم إلا ربع دينار) أي: ورجع الزوج عليها إن كان المتولي لتزويجها وليا بعيدا كالعم أو ابنه، أو من كان من العشيرة، أو الموالي (¬3)، أو السلطان، ويترك لها ربع دينار لحق الله تعالى (¬4).
قوله: (فإن علم فكالقريب) أي: فإن علم الولي البعيد (¬5) بالعيب فهو كالقريب، فيرجع الزوج عليه (¬6) كما يرجع على القريب، نص عليه ابن المواز (¬7)، وغيره (¬8).
qوحلفه إن ادعى علمه، كاتهامه على المختار فإن نكل حلف أنه غرة ورجع عليه، فإن نكل رجع على الزوجة على المختار، وعلى غار غير ولي تولى العقد، إلا أن يخبر أنه غير ولي، لا إن لم يتوله، وولد المغرور الحر فقط حر، وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل، وقيمة الولد دون ماله يوم الحكم، إلا لكجده، ولا ولاء له، وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة، وسقطت بموته، والأقل من قيمته أو ديته إن قتل، أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتا، كجرحه، ولعدمه تؤخذ من الابن، ولا يؤخذ من ولد من الأولاد إلا قسطه.
zقوله: (وحلفه إن ادعى علمه كاتهامه على المختار، فإن نكل حلف أنه غره ورجع