# عليه، فإن نكل رجع على الزوجة على المختار) أي: وحلف الزوج الولي البعيد إن ادعى أنه علم بالعيب، وكتمه. محمد: فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره فيما يستقر عنده، فإن نكل فلا شيء له (¬1) على الولي، ولا على الزوجة (¬2)، وقد سقطت تباعته (¬3) عن المرأة بدعواه على الولي، وقال ابن حبيب: إن حلف الولي رجع على المرأة (¬4). اللخمي: وهو أصوب في السؤالين (¬5) جميعا (¬6)، وإليه أشار بقوله: (على المختار في الموضعين).
قوله: (وعلى غار غير ولي تولى العقد، إلا أن يخبر أنه غير ولي) أي: وهكذا يرجع الزوج على غار غير الولي إذا غره بالعيب وتولى عقد النكاح بوكالة أو نحوها (¬7)، إلا أن يخبر الزوج أنه غير ولي للمرأة، وإنما تولي عقدها بوكالة، أو بولاية الإسلام العامة، فلا يرجع عليه الزوح بشيء.
قوله: (لا إن لم يتوله) أي: فإن غره من لم يتول العقد، بأن قال: هي حرة، أو سالمة من العيوب، فتبين خلافه بعد أن تزوجها، فلا شيء عليه؛ لأنه غرور بالقول، والغرور بالقول (¬8) لا يوجب غرامة على أحد القولين، وقيل: يوجبها.
قوله: (وولد المغرور الحر فقط حر، وعليه الأقل من المسمى، وصداق المثل) يريد: أن الحر إذا غرته الأمة بالحرية فتزوجها فحملت منه، ثم علم أنها أمة، فإن ولده يكون حرا؛ لدخوله على ذلك، فيوفى له ما دخل عليه، وقد أجمع (¬9) الصحابة -رضي الله عنهم- على هذا، وعلى الأب قيمته، واحترز بقوله: (فقط) من ولد العبد فإنه رقيق، وقاله في المدونة، وزاد: إذ لا بد من رقه مع أحد الأبوين فجعلهم (¬10) تبعا للأم؛ لأن الأب لا يغرم