تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عليه الأربعة، ولم يبرأ غلب على الظن عدم برئه.

وأشار بقوله: (بعد الصحة) إلى ما قاله ابن القاسم: أن المريض لا يضرب له الأجل حتى يصح (¬1)، وحينئذ يضرب (¬2) له، وأكثر عبارات الأشياخ أن الضرب من يوم الرفع، وقاله ابن المواز وغيره، الباجي: والتحقيق عندي أن السنة من يوم الحكم (¬3)، وذلك أن رفعها للسلطان لا يوجب لها الحكم إلا بعد إقرار الزوج، أو إثبات ما يوجب لها ذلك، ولهذا قال: (من يوم الحكم) (¬4).

قوله: (وإن مرض) هو مذهب ابن القاسم (¬5)، قال: إذا ضرب (¬6) الأجل فمضت السنة، وهو مريض، أو مرض بعضها، فإنه يطلق عليه بعد انقضائها، ولم يستأنف له الأجل.

وقال أصبغ (¬7): إن مضت السنة، وهو مريض استؤنف السنة.

وقال عبد الملك: إن مضى بعضها وهو مريض لم يطلق عليه؛ أي (¬8): عند انقضائها (¬9).

قوله: (والعبد نصفها) أي: فإن كان المعترض عبدا أجل نصف سنة، أي: بعد الصحة من يوم الحكم، وهذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة قياسا على طلاقه (¬10)، وروي أنه كالحر، وهو الظاهر؛ لما تقدم من مرور الأربعة فصول عليه، وقد مال إلى هذه الرواية غير واحد من الأشياخ.

قوله: (والظاهر لا نفقة لها فيها) إنما ذكر ابن راشد هذا عن ابن رشد في المجنون إذا أجل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٦٥٩