تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فيها أيضا في كتاب الرهن (¬1) ما ذكره هنا، وهو أن السيد يلزمه تجهيز الأمة (¬2) بصداقها، واختلف هل هو اختلاف قول (¬3)، وعليه الأكثر. ابن عبد السلام: ومنهم من جمع بينهما (¬4)، واختلف هؤلاء عى طريقين: إحداهما أن معنى ما في النكاح أنها لم تبوأ معه بيتا، وما في الرهون أنها تبوأت معه (¬5)، الثانية: أن معنى ما في النكاح أنه جهزها من ماله فساغ له أخذ صداقها، ومعنى ما في الرهون: أنه لم يجهزها به فلزمه أن (¬6) يجهزها بصداقها، وهذا معنى قوله: (وهل هو (¬7) خلاف؟ وعليه أكثر، أو الأول (¬8) لم تبوأ معه (¬9)، أو جهزها من عنده؟ تأويلان)، والمراد بالأول: ما قدمه من جواز أخذه للصداق وحذف الثاني، وهو ما في كتاب الرهون، وكأنه قال: والأول: محمول على أنها لم تبوأ، والثاني: على أنها بوئت (¬10)، أو (¬11) الأول محمول على أنه جهزها من عنده، والثاني على أنه (¬12) لم يجهزها منه، وهو ظاهر.

qوسقط ببيعها قبل البناء منع تسليمها لسقوط تصرف البائع، والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها إن بيعت لزوج وهل ولو ببيع السلطان لفلس أو لا؟ تأويلان. وبعده كمالها. وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها.

z¬__________

(¬1) انظر: المدونة: 4/ 148.

(¬2) ههنا انتهت النسخة المرموز لها بالرمز: (ز 1) والتي يحفظ أصلها تحت رقم: (308708) في المكتبة الأزهرية بالقاهرة.

(¬3) في (ز 2): (قوله).

(¬4) انظر: التوضيح: 4/ 69.

(¬5) قوله: (معه) زيادة من (ز 2).

(¬6) في (ز 2): (أنه).

(¬7) قوله: (هو) زيادة من (ز 2).

(¬8) في (ن 2): (الأولى).

(¬9) قوله: (معه) زيادة من (ن 2).

(¬10) في (ن): (تبؤت).

(¬11) قوله: (أو) ساقط من (ن).

(¬12) قوله: (جهزها من عنده، والثاني على أنه) ساقط من (ن 2).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٦٣٠