تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وأن يضع من صداقها، إن لم يمنعه دينها، إلا ربع دينار) أي: وهكذا يجوز للسيد أن يضع من صداق أمته بغير إذنها، لكن يشترط (¬1) ألا يكون عليها دين يستغرق جميع (¬2) مالها، وألا ينقص الصداق بسبب الوضيعة عن ربع دينار لحق الله تعالى.

قوله: (ومنعها حتى يقبضه) أي: وله منع الأمة من الدخول على زوجها حتى يقبض (¬3) صداقها، وقاله في المدونة (¬4).

قوله: (وأخذه وإن قتلها) أي: وله أخذ صداقها وإن قتلها؛ إذ لا يتهم (¬5) في قتلها لأخذ صداقها، وقاله في الموازية (¬6).

قوله: (أو باعها بمكان بعيد) أي: وكذا (¬7) له أخذه وإن باعها بمكان لا يصل إليها الزوج فيه، وقاله في المدونة وزاد فيها (¬8): ويقال للزوج إن منعوك منها (¬9) فخاصم (¬10). عياض: ومعنى ما في المدونة أن مشتريها سافر بها إلى موضع يشق على الزوج إتيانه لضعفه، قال: ولو كان لا يصل إليها لظلم مشتريها، أو لكونه لا ينتصف منه لم يكن على الزوج صداق (¬11)، وإلى هذا أشار بقوله: (لا (¬12) لظالم).

قوله: (وفيها يلزمه تجهيزها به) قد علمت أنه يجوز له أخذ صداق أمته من زوجها ويمنعها منه حتى يقبضه ويسقط منه ما شاء بغير إذنها إلا ربع دينار، ونحوه في كتاب النكاح من المدونة (¬13)، وهو يدل على أن للسيد أخذ صداقها وتركها بلا جهاز، ووقع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٦٢٩