تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في نكاح الأمة وإلا خيرت في نفسها، وقيل: إن كانت هي السابقة خيرت في نفسها وإلا فلا خيار لها، وقيل: إن كانت هي السابقة انفسخ نكاح الأمة وإلا خيرت.

قوله: (أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر) أي: وكذلك تخير الحرة إذا رضيت بأمة ثم تزوج عليها أخرى، أو علمت أنه متزوج أمة فوجدت معه أكثر؛ لأنها تقول لم أرض إلا بواحدة، وكذلك تقول: لم أعلم بأكثر من واحدة، والمسألتان في المدونة (¬1) على ما ذكر.

قوله: (ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف) تبوأ (¬2)؛ أي: (¬3) تنفرد معه في بيت، أي: فلا تنفرد الزوجة القن مع زوجها إلا بشرط أو عرف، لأن ذلك يبطل حق سيدها (¬4) في (¬5) الاستخدام جميعه أو أكثره (¬6) لاشتغالها بالزوج، لكن (¬7) على الزوج (¬8) أن يأتيها في بيت سيدها (¬9)، وقال ابن الماجشون: ترسل إليه (¬10) ليلة بعد ثلاث لتكون عنده تلك الليلة، ويأتيها (¬11) عند أهلها فيما بين ذلك (¬12).

قوله: (وللسيد السفر بمن لم تبوأ) أي: وله بيعها ممن يسافر بها لكن لا يمنع الزوج من صحبتها، فلو بوئت مع الزوج بشرط أو عرف؛ فليس لسيدها أن يسافر بها ولا أن يبيعها ممن يسافر بها (¬13)، وقاله غير واحد مع الاشتراط.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٦٢٨