# علون (¬1)، سواء كن من جهة رضاع أو نسب، من قبل الأب (¬2) أو من قبل الأم، وسواء أيضا دخل بها أم لا.
قوله: (وبتلذذه وإن بعد موتها ولو بنظر، فصولها) هو معطوف على قوله: (وحرم أصوله) أي: وكذلك (¬3) يحرم على الرجل فصول زوجته إذا تلذذ منها بشيء (¬4) وإن بعد موتها، قال ابن القاسم: وإذا تزوج الرجل بامرأة فلم يدخل بها حتى ماتت فقبلها وهي ميتة حرمت ابنتها؛ لأنه التذ بها وهي زوجة (¬5)، ويجوز (¬6) له غسلها.
ابن بشير: وعلى القول بمنع تغسيلها لا تحرم، قال: والقياس عدم الحرمة؛ لأن وطأها لا يوجب إحصانا (¬7)، والمشهور أن اللذة بالنظر تنشر الحرمة، وقيل: لا، حكاهما في الجواهر (¬8).
قوله: (كالملك) يشير به إلى أن من تلذذ بأمته بقبلة أو مباشرة أو نظر فإن بناتها يحرمن عليه كما لو وطئها، ولا يحرمن بمجرد دخولها في ملكه.
قوله: (وحرم العقد وإن فسد) أشار إلى أن النكاح الفاسد على ضربين، تارة يكون مختلفا في فساده، يريد: والمذهب قائل بالفساد، وتارة يكون مجمعا عليه (¬9)، والأول ينشر عقده الحرمة كما في العقد الصحيح، فلهذا قال: (وحرم العقد) أي: لنشر (¬10) الحرمة وإن فسد، قال في المقدمات: وهو المشهور (¬11).
قوله: (إن لم يجمع عليه) هو إشارة إلى الضرب الثاني، ومراده أن النكاح المجمع على