# الأحروية؛ لأنه إذا لزم (¬1) الأب مع اشتراطه على الولد فلأن يلزمه في الصورتين المذكورتين أحرى (¬2)، ولابن القاسم أيضا وبه قال أصبغ (¬3)، وابن حبيب: أن الأب إن بين أن الصداق على الولد فهو لازم له، ولا يكون على الأب منه شيء. المتيطي: وفهم جماعة من (¬4) المدونة عليه، وبه جرى العمل عند الشيوخ (¬5).
قوله: (وإلا فعليهم) أي: وإن لم يكونوا معدمين بل كانوا أغنياء فإن الصداق يكون (¬6) عليهم دون الأب، وسواء شرط عليهم أم لا، إلا أن يشترطه الأب على نفسه فيكون عليه، وهو معنى قوله: (إلا لشرط) وقيل: إن تحمل الأب بالصداق مع غناء (¬7) الولد خيرت المرأة، فإن شاءت أخذت به الأب أو الولد، وكل ما تقدم مذكور في تزويج الأب ولده الصغير، ونص اللخمي وغيره على أن السفيه مثله (¬8)، وأما المجنون فلم أر من نص على ذلك فيه.
qوإن تطارحه رشيد وأب فسخ، ولا مهر، وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل؟ تردد. وحلف رشيد، وأجنبي، وامرأة أنكروا الرضا والأمر حضورا، إن لم ينكروا بمجرد علمهم، وإن طال كثيرا لزم. ورجع لأب وذي قدر زوج غيره، وضامن لابنته النصف بالطلاق، والجميع بالفساد. ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة أو يكون بعد العقد. ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقرر وتأخذ الحال، وله الترك. وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث، لا زوج ابنة.
zقوله: (وإن تطارحه رشيد وأب فسخ ولا مهر) أي: وإن تطارح الصداق ولد (¬9)