# له، وإن رد كان للبائع الفسخ، وإليه أشار بقوله: (إلا أن يرد به) أي: فيعود للبائع ما كان له فيه أولا. بعض الشيوخ: وهذا إذا باعه قبل علمه بالعيب (¬1)، وإلا فلا مقال له إن رد عليه؛ لأن ذلك يدل على أنه رضي بالعيب قبل البيع.
قوله: (أو يعتقه) أي: وكذلك لا مقال للسيد إذا أعتق العبد قبل علمه بعيب التزويج، أو بعده فلا مقال له؛ لأن (¬2) حقه من ذلك سقط بالعتق.
qولها ربع دينار إن دخل. واتبع عبد ومكاتب بما بقي، إن لم يغرا؛ إن لم يبطله سيد أو سلطان، وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو شك في قصده. ولولي سفيه فسخ عقده، ولو ماتت. وتعين لموته. ولمكاتب ومأذون تسر من مالها وإن بلا إذن، ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف، كالمهر. ولا يضمنه سيد بإذن التزويج. وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج، وصغيرا، وفي السفيه خلاف. وصداقهم إن أعدموا على الأب، وإن مات، أو أيسروا بعد، ولو شرط ضده، وإلا فعليهم إلا لشرط.
zقوله: (ولها ربع دينار إن دخل) أي: فإن دخل العبد بالزوجة ثم رد السيد نكاحه، فإنها تستحق ربع دينار، وهو مذهب المدونة (¬3)، وقال عبد الملك: لا شيء لها (¬4)، وفي حكم العبد المكاتب والمدبر والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه.
قوله: (وأتبع عبد ومكاتب عتقا (¬5) بما بقي) أي: يتبع كل واحد (¬6) منهما إذا أعتق (¬7) بما بقي من الصداق زائدا على الربع دينار؛ لأن الحجر في الزائد إنما كان لحق السيد، فإذا أعتقهما (¬8) فقد زال حقه من ذلك (¬9).