تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مطلقا، وإذا فسخ فهل بطلاق أو بغيره، قولان (¬1) وعلى الأول فهل عليه نصف الصداق أو لا؟ قولان لابن القاسم (¬2)، وإليه أشار بقوله: (وفي نصف الصداق قولان) وأشار بقوله: (عمل بهما) إلى ما قاله الموثقون، فإن منهم من قال: العمل على الأول، ومنهم من قال: العمل على الثاني؛ أي: عمل بكل قول عند جماعة.

قوله: له الإجازة بشرطين أن يقرب ما بين جوازه وبين امتناعه إذا كلم في إجازته وألا يريد بقوله: (بامتناعه فسخ نكاح) (¬3).

قوله: (والقول لها أن العقد وهو كبير) يريد أن الزوج لو قال: عقدت أو عقد لي ولي على هذه الشروط (¬4) وأنا صغير، وقالت المرأة أو وليها: بل عقد وهو كبير، فإن القول قولها، ابن القاسم: وعلى الزوج البينة، وإلا حلف الولي (¬5).

قوله: (وللسيد رد نكاح عبده) يريد: ومكاتبه إذا تزوجا بغير إذنه، وله الإمضاء وهو المشهور، وقال أبو الفرج: القياس أن يفسخ؛ لأنه نكاح فيه خيار، وصححه الباجي (¬6).

قوله: (بطلقة فقط) هو المشهور. ابن يونس: وعليه أكثر الرواة (¬7)، وقال غيره: هو اختيار الجمهور، وقيل: بطلقتين جميع طلاق العبد.

قوله: (بائنة) لأنها هي التي تزيل ضرر السيد بخلاف الرجعية، إذا لو كانت رجعية لبقاء عيب العبد على ما كان عليه.

قوله: (إن لم يبعه) أي: وأما إذا باعه فلا مقال له حينئذ، ويقال للمشتري: إن كنت علمت بالزواج فلا مقال لك وإلا فلك الرد بعيب التزويج، فإن تمسك به فلا قيام (¬8)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٨٦