تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (كخامسة) أي: كنكاح الخامسة؛ يريد: ونحوها كأم امرأته، وكذا نكاح (¬1) أختها أو خالتها أو عمتها عليها.

قوله: (وحرم وطؤه فقط) يريد أن التحريم في هذا النكاح المتفق على فساده إنما يقع بالوطء لا بالعقد.

qوما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل. وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه، وتعاض المتلذذ بها، ولولي صغير فسخ عقده، بلا مهر ولا عدة، وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكره فله التطليق، وفي نصف الصداق قولان عمل بهما، والقول لها أن العقد وهو كبير، وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة؛ إن لم يبعه؛ إلا أن يرد به أو يعتقه.

zقوله: (وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل) أي: وما يفسخ من النكاح بعد الدخول ففيه المسمى إن عين فيه صداق وإلا ففيه صداق المثل، فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا شيء فيه، ولهذا قال: (وسقط بالفسخ قبله)، ثم استثنى من ذلك النكاح الذي عقد على درهمين، فإنه إذا فسخ قبل الدخول يكون فيه للمرأة نصفهما وهو درهم (¬2)، وإليه أشار بقوله: (إلا نكاح الدرهمين فنصفهما).

قوله: (كطلاقه) يريد أن الزوج إذا طلق قبل الدخول في النكاح الفاسد فلا شيء فيه، وإن طلق بعد الدخول ففيه المسمى إن كان، وإلا فصداق المثل.

قوله: (وتعاض المتلذذ بها) أي: فإن كان الزوج قد تلذذ من المرأة بشيء غير الوطء فإنها تعطى شيئا عوضا عن ذلك بحسب ما يراه الإمام والناس، وهذا ظاهر ما في إرخاء الستور من المدونة (¬3)، وفي غيره لابن القاسم ما ظاهره أنها لا تعطى شيئا.

قوله: (ولولي صغير فسخ عقده، بلا مهر ولا عدة) يريد أن الصغير إذا تزوج بنفسه، فإن لوليه فسخ عقده (¬4) قال في المدونة: وهو يقدر على الجماع، وكان ذلك بغير إذن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٨٤