تخطَّ إلى المحتوى

# قولين وهما للمتأخرين (¬1). ابن عبد السلام: وأكثرهم على سقوطه، ونسب (¬2) بعضهم للشيخ أبي محمد أن القياس (¬3) دفعه للزوجين معا؛ لأن النزاع في تعيين مستحقه لا في أصل وجوبه، وهو الظاهر.

قوله: (وعلى الإرث فالصداق) أي: فحيث ثبت الإرث ثبت الصداق؛ لأن الإرث من خواص (¬4) الزوجية ولوازمها (¬5)، وكذلك الصداق.

قوله: (وإلا فزائده) أي: وإن لم يثبت الإرث فإنما يكون عليه الزائد من الصداق على قدر الميراث، قاله ابن شاس (¬6). بعض المتأخرين: وإذا كان صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شيء عليه، وإن كان أكثر من ميراثه أغرم (¬7) ما زاد على ميراثه؛ لإقراره بثبوت ذلك عليه، قاله صاحب اللباب (¬8).

قوله: (وإن مات الرجلان (¬9) فلا إرث، ولا صداق) يريد: لأن سببهما الزوجية ولم تثبت.

ابن بشير: واتفق على ذلك؛ لأنا نشك في الزوجية في حق كل واحد منهما (¬10)، وفي كلام غيره ما يدل على الخلاف في الميراث.

قوله: (وأعدلية متناقضتين ملغاة) أي: لو شهد لكل واحد من الزوجين بينة (¬11) بأنه الأحق تساقطتا (¬12) وصارا كمن لا بينة لهما، وسواء كانت البينتان متساويتين أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.