تخطَّ إلى المحتوى

# وإليه أشار بقوله (¬1): (من امرأة أو بمنزل أو أيام) واختلف في حكم نكاح السر، والمشهور أنه باطل، وعن بعض الأشياخ أنه رأى (¬2) قولا لأصحاب مالك بجوازه، وعلى الأول فيفسخ ما لم يدخل ويطل كما قال هنا، (إن لم يدخل ويطل (¬3)) وشهره في البيان (¬4)، فإن لم يدخل أو دخل ولم يطل فسخ، ورأى اللخمي أنه يمضي بالعقد (¬5)، وقيل: يعلن (¬6) في ثاني حال ويصح.

وذكر ابن الحاجب (¬7) أنه يفسخ وإن طال على المشهور (¬8)، ولم يوجد ذلك في المذهب، فضلا عن أن يكون هو المشهور، نعم وقع لمالك في المدونة أنه يفسخ ولم يقيده بطول ولا غيره (¬9)، فإن حمل على إطلاقه وافق ابن الحاجب، وأما على ما قال أبو الحسن أنه مقيد بعدم الطول فلا.

قوله: (وعوقبا، والشهود) أي: وعوقب الزوجان والشهود، وهو قول ابن شهاب في المدونة (¬10)، وقال مالك: لا يعاقب الشهود إذا جهلوا ذلك (¬11).

قوله: (وقبل الدخول وجوبا، على ألا تأتيه إلا نهارا) أي (¬12): ويفسخ النكاح قبل الدخول إذا عقد على شرط ألا تأتيه إلا نهارا (¬13) أو يأتيها (¬14) إلا نهارا (¬15)، وهذه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.