# قوله: (أو لبينة بعلمه أنه ثان، لا إن أقر أو جهل الزمن (¬1)) فيريد به أن الثاني إذا شهدت عليه بينة أنه دخل مع علمه بأنه الثاني وأنها في عصمة غيره قبل عقده عليها (¬2)، فإن نكاحه يفسخ بغير طلاق وتكون للأول (¬3).
قوله: (لا إن أقر) أي: أن الحكم المذكور مقيد بما إذا قامت البينة على علمه بأنه ثان وأما إن (¬4) أقر أنه علم (¬5) أنه الثاني ودخل، لاحتمال أن يكون كاذبا في مقالته إلا أن (¬6) نكاحه يفسخ بطلقة بائنة، قاله صاحب النوادر (¬7) وابن يونس وصاحب اللباب (¬8)، قال في المقدمات: وهو الصحيح (¬9)، ولها الصداق كاملا. وقال عبد الملك: يفسخ بلا طلاق (¬10).
قوله: (أو جهل الزمن) أي: وجهل زمن العقدين حتى لم يعلم السابق منهما، فإن النكاحين يفسخان بطلاق. ابن عبد السلام: وهو المشهور، وعن سحنون: أنه يفسخ بلا طلاق.
قوله: (وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان) أي: فإن ماتت الزوجة ولم يعلم من هو الأحق (¬11) منهما (¬12) بها من الزوجين: إما الأول مطلقا عند ابن عبد الحكم، أو قبل دخول الثاني، أو الثاني بعد دخوله على المشهور، فاختلف في الإرث على