تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأول (¬1). انتهى. بعض الأشياخ: هذا على أنهما سميا لها الرجلين وإلا فإنها تجري على القولين؛ يعني: في العقد قبل تعيين الزوج لها، ولهذا قال ابن رشد: يحتمل أن يتناول (¬2) المسألة على أن (¬3) كل واحد من الوليين قد سمى لها الرجل الذي قد وكلته على تزويجها منه فيصح الجواب على كلا القولين (¬4). ابن سعدون: وقد اختلف إذا زوجها كل واحد من رجل ولم يسمه (¬5)، فقيل: للمرأة الخيار، وقيل: يلزمها النكاح، قال: وهذه المسألة مبنية على اللزوم، وعلى القول بأن لها الخيار فلها أن تدع الأول وتختار الثاني، ونحوه لأبي بكر بن عبد الرحمن.

قوله: (إن لم يتلذذ الثاني) يعني أن (¬6) الحكم بها للأول مشروط بما إذا لم يتلذذ الثاني منها بشيء من مقدمات الجماع (¬7)، وهكذا ألحق مالك في الواضحة التلذذ بالجماع (¬8) في تفويتها على الأول إلا أن ظاهر المدونة أنها لا تفوت إلا بالوطء كما تقدم، وهو المشهور. وقال المغيرة وابن عبد الحكم وابن مسلمة: هي للأول مطلقا. ورواه حمديس عن مالك، واختاره ابن لبابة (¬9).

قوله (بلا علم) يريد أن الحكم بها للثاني إذا دخل مشروط بما إذا لم يعلم، فأما إذا دخل عالما فهي للأول ولا يفوتها ذلك. محمد: ويفسخ نكاحها (¬10) بغير (¬11) طلاق (¬12).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٧٥