# مالك. وقال ابن حبيب: إنما يجوز بالقرب، وأما إن بعد فليس لها أن ترضى إلا بنكاح جديد بعد فسخ الأول (¬1).
قوله: (لا العكس) أي: لا إن عينت له الزوج الذي يزوجها منه، فإنه لا يحتاج إلى التعيين ثانية.
قوله: (ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها من نفسه) يريد: أنه يجوز لابن العم ونحوه كالمعتق والحاكم أن يزوج وليته من نفسه. ابن الجلاب: ويشهد على رضاها احتياطا من منازعتها، فإن لم يشهد على ذلك والمرأة مقرة فهو جائز (¬2). وعلى المشهور لا يزوجها من نفسه حتى يعين لها ذلك كما قلنا (¬3)، ومعناه وتأذن فيه، وعلى قول ابن القصار لا يحتاج إلى التعيين.
قوله: (بتزوجتك بكذا وترضى) أي: وصيغة ذلك أن يقول لها: قد تزوجتك على صداق جملته (¬4) كذا وكذا، وترضى به.
قوله: (وتولى الطرفين) أي: طرفي العقد من جانبه وجانب الزوجة وهو المشهور، وعن الغيرة عدم جوازه إلا أن يوكل من يزوجها منه (¬5).
qوإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج. وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج؛ نظر الحاكم. وإن أذنت لوليين فعقدا؛ فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم، ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة، ولو تقدم العقد على الأظهر، وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان، لا إن أقر أو جهل الزمن، وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان. وعلى الإرث فالصداق، وإلا فزائده. وإن مات الرجلان فلا إرث، ولا صداق. وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة.
z¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 354.
(¬2) انظر: التفريع: 1/ 366 و 367.
(¬3) في (ز) و (ز 2) و (س) و (ن 1): (قال)، وفي (ن): (قلناه).
(¬4) قوله: (صداق جملته) ساقط من (ن) و (ن 2).
(¬5) انظر: عيون المجالس: 3/ 1067.