تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# غير العاضل من الأولياء.

قوله: (ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق) يريد أن الأب في ابنته البكر لا يكون عاضلا برد خاطب فأكثر إلا أن يتحقق ذلك منه، وحينئذ يزوجها الحاكم، نص عليه المتيطي وغيره. وقال أبو الفرج: هو عاضل برد أول خاطب (¬1).

قال في المدونة: وإذا تبين ضرره قال له الإمام: إما أن تزوج وإلا زوجناها عليك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ضرر ولا ضرار (¬2) " (¬3).

قوله: (وإن وكلته ممن أحب عين، وإلا فلها الإجازة) يريد أن المرأة إذا قالت لوليها: زوجني ممن أحببت فلا بد وأن يعين لها الزوج الذي يزوجها منه، وإن لم يعينه لها فلها إجازة النكاح ورده، ولا فرق بين أن يزوجها (¬4) من نفسه أو من (¬5) غيره، وهو ظاهر كلامه هنا، وقاله في المدونة (¬6)، وزاد عن ابن القاسم: وإن زوجها من غيره جاز وإن لم يسمه، وإن زوجها من نفسه فبلغها ذلك فرضيت جاز (¬7)؛ أي: وإن لم ترض لم يلزمها النكاح. ابن رشد: باتفاق (¬8). وحكى اللخمي عن ابن القصار اللزوم (¬9).

قوله: (ولو بعد) يريد أن لها الإجازة ولو بعد ما بين العقد والتعيين، وهو قول

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٧٢