# الفسق إنما يسلب كمال الولاية. ابن شاس: وقيل: يسلبها (¬1). وحكى اللخمي عن ابن القصار: جواز (¬2) ولايته. وعن عبد الوهاب: كراهتها مع وجود العدل (¬3)، وحكى ابن بشير عنه قولين في صحة الولاية (¬4).
قوله: (ووكلت مالكة، ووصية، ومعتقة) يعني (¬5) أن المرأة وإن سقط حقها من (¬6) تولية عقد النكاح فلا يسقط حقها من (¬7) تفويض ذلك إلى غيرها من الرجال؛ فتوكل من يزوج أمتها القن والمعتقة ومن هي في إيصائها، وأشار بقوله: (وإن أجنبيا) إلى أن لها أن توكل وليها أو غيره من الأجانب، وصوب ابن عبد السلام في المعتقة (¬8) أن الولاية لأوليائها دون من تقدمه هي في حياتها ودون ولدها بعد مماتها (¬9).
قوله: (كعبد أوصي، ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده) هو ظاهر من قوله في المدونة: والعبد (¬10) إذا استخلفه حر على البضع فليوكل غيره على العقد (¬11)، وللمكاتب إنكاح (¬12) إمائه على ابتغاء الفضل وإن كره سيده، ولكن يلي العقد غيره (¬13) بأمره (¬14)، ولا يجوز على غير ابتغاء الفضل إذا رده السيد إلا أن كلامه فيها أتم فائدة بالنسبة إلى المكاتب؛ لأن قوله: ولكن يعقد بأمر سيده، لا يدل عليه كلامه هنا بوجه،