تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك سائر الأولياء. الأبهري وابن محرز: وكذلك الأجنبي. أي: إذا فوض إليهم الأب (¬1) القيام بأمره وشأنه (¬2). أبو الحسن الصغير: ومعنى التفويض هنا أن يكون الأب فوض إلى الابن جميع شأنه بالعادة لا بالصيغة، ولو فوض إليه بالصيغة لم يحتج في ذلك إلى اشتراط إجازة الأب. اللخمي: وإذا أجاز الأب ذلك فلا بد من تضمين عقد النكاح معرفة الشهود بتفويض الأب لولده؛ لئلا يكون داعية إلى إجازة (¬3) نكاح من لا يجوز له العقد (¬4)، وإليه أشار بقوله: (ببينة)، وفسر سحنون ما وقع في المدونة من الإجازة يكون الأب كان غائبا. وقال عن (¬5) حمديس: معنى (¬6) ولم يطل. أي: ما بين الإجازة والعقد، وقال أبو عمران: يجوز بالإجازة وإن بعد (¬7)، وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إن قرب؟ تأويلان).

qوفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر، وزوج الحاكم في كإفريقية، وظهر من مصر، وتؤولت أيضا بالاستيطان، كغيبة الأقرب الثلاث. وإن أسر أو فقد؛ فالأبعد، كذي رق، وصغر وعته، وأنوثة؛ لا فسق، وسلب الكمال ووكلت مالكة، ووصية، ومعتقة وإن أجنبيا، كعبد أوصي، ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده. ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه؛ إلا لأمة ومعتقة من غير نساء الجزية.

zقوله: (وفسخ تزويج حاكم أو (¬8) غيره ابنته في كعشر) يريد أن الحاكم أو غيره من الأولياء إذا زوجوا البكر في غيبة الأب القريبة كعشرة أيام ونحوها، فإن النكاح يفسخ.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٦٤