تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قولي مالك (¬1) بين القرب والبعد، قال: وعليه فيكون في المسألة ثلاثة أقوال، وعن بعضهم طريقة ثالثة أن الخلاف مع البعد دون القرب، وحد عيسى القرب يكون العقد في السوق أو المسجد، ثم يسار إليها بالخبر من ساعته (¬2). وروى ابن حبيب نحوه، وأن اليوم عند مالك في حيز البعد (¬3)، ولأصبغ وسحنون أن اليومين (¬4) قريب، سحنون: والخمسة كثير (¬5)، وعنه أيضا أن القرب ما بين مصر والقلزم، وإن كان مثل مصر والإسكندرية أو أسوان لم يجز (¬6). اللخمي: ولا أعلم لقوله وجها (¬7) إلا أن يقال أن الخيار إلى يوم أو يومين جائز (¬8).

قوله: (ولم يقر به حال العقد) هذا أيضا من شروط الصحة، وهو عدم إقرار الولي حال العقد بالافتيات، فإن أقر بذلك عند العقد فسخ أبدا على كل حال من غير خلاف.

قوله: (وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز) هذه مسألة المدونة قال فيها: ومن زوج أخته البكر بغير أمر الأب لم يجز وإن أجازه الأب (¬9)، إلا أن يكون الابن قد فوض إليه أبوه جميع شأنه، فقام بأمره (¬10) فيجوز بإجازة الأب، وكذلك في أمة (¬11) الأب (¬12)، وكذلك في الجد والأخ يقيمه (¬13) هذا المقام (¬14). ابن حبيب:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٦٣