المتيطي: وحكاه ابن لبابة وابن العطار عن كثير من أشياخنا، وقيل: صمتها كاف (¬1).
الرابعة: من (¬2) زوجت بمن (¬3) فيه رق وإن قل.
والخامسة (¬4): من زوجت بذي عيب، فلا بد من نطقها لما يدخل عليها ويلزمها من ذلك العيب، وذكر هذه والتي قبلها الموثقون أيضا.
والسادسة (¬5): اليتيمة (¬6) المحتاجة، وهذا الكلام يوهم أن ما تقدم خاص (¬7) بذات الأب وليس كذلك (¬8).
والسابعة: من افتيت عليها بمعنى أنه عقد عليها قبل إذنها ثم استؤذنت بعد ذلك فلا بد من نطقها، وقد أشار إلى حكم ذلك بقوله: (وصح إن قرب رضاها بالبلد) أي: فإن زوجت بغير إذن ثم استؤذنت بعد ذلك (¬9) صح العقد إن قرب ما بين الإذن والتزويج وكانت ببلد العقد حين التزويج (¬10)، فإن تأخر إعلامها أو كانت بغير البلد لم يجز وإن رضيت (¬11)، وهذا هو المشهور، وحكى محمد الجواز مطلقا (¬12)، وابن الجلاب المنع مطلقا (¬13)، وفي البيان طريقة ثانية، وهي أن الخلاف مع القرب، فإن بعد لم يجز النكاح، وإن أجازته باتفاق، إلا على تأويل التونسي الذي تأوله أنه لا فرق على أحد