تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لفسخ (¬1)، وفي المدونة أيضا: أن السلطان ينظر في الأحسن للمرأة هل الفسخ أو الإمضاء (¬2)؟ وقال بعضهم: إنما ينظر السلطان إذا ادعى الأقرب أنها زوجت (¬3) من غير كفؤ، وإلا فإن (¬4) اعترف أنه كفؤ فلا ينظر له في ذلك.

ولابن الماجشون وابن حبيب: أنه يفسخ ما لم يبن بها، ولمالك في ثمانية (¬5) أبي زيد: أنه يفسخ ما لم يتطاول وإلا خيرت (¬6)، وللمغيرة: أنه يفسخ مطلقا (¬7)، وأخذ بعضهم من المدونة أن الأبعد إن كان كأخ لأب مع أخ شقيق مضى، وإن كان كابن عم مع أخ رد (¬8). اللخمي: وهذا في ذات القدر، وأما الدنية فيمضي قولا واحدا (¬9)، واختلف هل يجوز الإقدام على هذا النكاح (¬10) أو (¬11) لا؟ فقال في التنبيهات: المشهور منعه ابتداء، وإليه أشار بقوله: (ولم (¬12) يجز) أي: (¬13) إقدام الأبعد على النكاح (¬14) مع وجود الأقرب، وقال بعضهم: الذي يعطيه ظاهر (¬15) المدونة جوازه ابتداء، وقال البغداديون: يجوز ابتداء من غير كراهة، وقيل: بالكراهة.

قوله: (كأحد المعتقين) يريد أن حكم الوليين إذا استويا في الدرجة حكم الأبعد مع الأقرب، فيصح نكاح أحدهما مع وجود الآخر، ولا يجوز الإقدام عليه ابتداء، وحكم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٥٨