قوله: (فجد) هذا هو المشهور، وقال المغيرة: يقدم الجد وأبوه وإن علا (¬1) على الأخ وابنه (¬2). وعن (¬3) مالك: أن للأخ أن يزوج الثيب مع وجود الأب (¬4).
اللخمي: وهو قول مرغوب عنه (¬5)، والمعروف من قوله: أنه إن عقد الأخ مضى (¬6) لا أن له ذلك ابتداء (¬7).
قوله: (فعم فابنه) أي (¬8): فإن لم يكن أحد (¬9) ممن تقدم ذكرهم فالعم، فإن لم يكن فابنه.
قوله: (وقدم الشقيق على الأصح) يريد أن الشقيق من الأخ وابنه والعم وابنه مقدم على غير الشقيق على أصح القولين (¬10)، والخلاف منصوص في الأخوين، ففي المدونة من رواية علي: هما سواء (¬11)، ولمالك وابن القاسم وغيرهما في كتاب ابن حبيب أن الشقيق أولى. اللخمي: ويجري في أبنائهما وفي العمين أحدهما شقيق والآخر لأب وفي أبنائهما نحو (¬12) ذلك، واختار تقديم الشقيق ابن القاسم وسحنون وغيرهما من أصحاب مالك المصريين والمدنيين قياسا على الإرث والولاء، ولهذا جزم سحنون بعدم صحته في (¬13) الرواية الأخرى (¬14). ولهذا قال: على الأصح. اللخمي: وتقديم