تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الفساد (¬1). ابن عبد السلام: وهو الذي عليه العمل ببلادنا اليوم (¬2) بزيادة بلوغها عشر سنين ومشاورة القاضي (¬3).

قوله: (وإلا صح، إن دخل وطال) أي: وإن زوجت ولم يخف عليها الفساد (¬4) أو قبل بلوغها عشر سنين ولم يشاور القاضي في تزويجها صح النكاح؛ أي: مضى إن دخل وطال وهو المشهور، قاله المتيطي (¬5). وروى ابن حبيب عن مالك وأصحابه أنه يفسخ وإن ولدت الأولاد (¬6). وفي البيان: عن ابن القاسم أنه لا يفسخ (¬7)، وظاهره دخل بها أم لا، وقيل: تخير إذا بلغت ما لم يطل الأمر بعد الدخول.

قوله: (وقدم ابن، فابنه) يريد أن المقدم من أولياء الثيب (¬8) الابن، وهو المشهور، قاله ابن بشير (¬9)، وقيل: الأب مقدم عليه، وهما روايتان منشؤهما (¬10) النظر إلى قوة التعصيب، وهي للابن في الميراث والولاء، والنظر إلى العطف والحنان والأنساب وذلك للأب، وابن الابن بمنزلة أبيه في عدمه، ولهذا قال: (فابنه) فقدمه على الأب، وعلى الرواية الأخرى يقدم الأب عليه.

قوله: (فأب) أي (¬11): فإن لم يكن ولد ولا ولد ابن فالأب مقدم على غيره.

قوله: (فأخ، فابنه) أي: فإن لم يكن أب فالأخ مقدم (¬12) ثم (¬13) ابن الأخ.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٥٢