تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الشقيق أحسن (¬1). وإليه أشار بقوله: (وعلى المختار (¬2) وهو معطوف على الأصح؛ أي: على الأصح والمختار.

قوله: (فمولى) أي: فإن لم يكن ثم ولي نسب انتقل الحكم في ذلك إلى المولى. يريد: الأعلى، وهو من له العتاقة.

قوله: (ثم هل الأسفل وبه فسرت أو لا؟ ) أي (¬3): ثم هل المولى الأسفل وهو العتيق تكون له ولاية على الذي أعتقه (¬4)؟ وبه فسرت. أي (¬5): المدونة (¬6).

ابن عبد السلام: وجميع الشراح فسروا ما وقع لمالك من ذلك في النكاح الأول منها بأنه أحد الأولياء، ولم يذهب واحد منهم إلى أنه لا ولاية له (¬7). قال: والصحيح أن له حقا في الولاية، وقيل: لا ولاية له، وهو معنى قوله: (أو لا)، والقولان في الجواهر (¬8) هو غيرها (¬9).

قوله: (وصحح، فكافل) أي: وصحح النكاح بولاية كافل (¬10)، قال في المدونة: ذلك جائز، ومن أنظر لها (¬11) منه (¬12).

عياض: يريد بعد (¬13) بلوغها ورضاها. وفي الواضحة: ذلك بعد موت أبيها وغيبة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٥٤