# الشقيق أحسن (¬1). وإليه أشار بقوله: (وعلى المختار (¬2) وهو معطوف على الأصح؛ أي: على الأصح والمختار.
قوله: (فمولى) أي: فإن لم يكن ثم ولي نسب انتقل الحكم في ذلك إلى المولى. يريد: الأعلى، وهو من له العتاقة.
قوله: (ثم هل الأسفل وبه فسرت أو لا؟ ) أي (¬3): ثم هل المولى الأسفل وهو العتيق تكون له ولاية على الذي أعتقه (¬4)؟ وبه فسرت. أي (¬5): المدونة (¬6).
ابن عبد السلام: وجميع الشراح فسروا ما وقع لمالك من ذلك في النكاح الأول منها بأنه أحد الأولياء، ولم يذهب واحد منهم إلى أنه لا ولاية له (¬7). قال: والصحيح أن له حقا في الولاية، وقيل: لا ولاية له، وهو معنى قوله: (أو لا)، والقولان في الجواهر (¬8) هو غيرها (¬9).
قوله: (وصحح، فكافل) أي: وصحح النكاح بولاية كافل (¬10)، قال في المدونة: ذلك جائز، ومن أنظر لها (¬11) منه (¬12).
عياض: يريد بعد (¬13) بلوغها ورضاها. وفي الواضحة: ذلك بعد موت أبيها وغيبة