تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصبغ: وهو مجمع على إجازته، وهو من وصايا المسلمين (¬1). وقيد سحنون ذلك بما إذا قبل الزوج النكاح (¬2) بالقرب (¬3)، وقال ابن بشير: مذهب المدونة (¬4) الصحة مطلقا (¬5)، وإلى هذا الاختلاف (¬6) أشار بقوله: (وهل إن قبل بقرب موته؟ تأويلان).

قوله: (ثم لا جبر فالبالغ) أي: ثم لا جبر لغير الأب والسيد والوصي من الأولياء فلا يزوجون إلا البالغ خاصة بكرا كانت أو ثيبا بإذنها، ولو كانت سفيهة، ومعنى (فالبالغ) أي: فولاية غير (¬7) هؤلاء الثلاثة مقصورة على البالغ لا تتعداها (¬8) إلا لمن ذكر في قوله: (إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا، وشوور (¬9) القاضي) وقد اختلف في تزويج اليتيمة قبل البلوغ، فالرواية المشهورة منع ذلك، وعبر عنه بعضهم بالأصح وبعضهم بالأظهر. عبد الوهاب: وهو الذي نفتي به، وإليه رجع مالك (¬10). وفي كتاب محمد جوازه (¬11) برضاها إن بلغت عشر سنين وهي ذات حاجة تتكفف الناس (¬12). اللخمي: وهو أحسن (¬13)، وقال ابن عبد الحكم (¬14): رجع مالك إلى الرواية الأولى، وحكى ابن الجلاب الروايتين، وزاد أخرى: أنه جائز ولها الخيار في الإمضاء والفسخ إذا بلغت (¬15). ابن بشير: لم يختلف المتأخرون أنها تزوج إن خيف عليها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٥١