تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ذلك أن الطول إنما يتحدد بالعرف (¬1). ابن عبد السلام: والأصل الرجوع إلى العرف، وانظر قوله: (وأنكرت) ما معناه (¬2).

قوله: (وجبر وصي) أي: وصي الأب. يريد: إن (¬3) وصى وصيه بالنكاح فيتنزل منزلة الأب في الإجبار على النكاح.

قوله: (أمره أب به) أي: أمره بالنكاح وهو كقول صاحب الرسالة: ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها (¬4).

قوله: (أو عين الزوج) أي (¬5) قال له (¬6): زوجها من فلان، وقاله اللخمي (¬7).

قوله: (وإلا فخلاف) أي: وإن لم يعين الأب الزوج ولا أمر الوصي بالإنكاح (¬8) ففي جبر الوصي لها وعدم جبره خلاف، حكاه اللخمي (¬9) وغيره.

قوله: (وهو في الثيب ولي) أي (¬10): كأحد الأولياء وهو مذهب المدونة (¬11)، انظر الكلام على حكم نكاح الوصي (¬12) في الشرح (¬13) الكبير.

قوله: (وصح: إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض) أي: وصح النكاح إذا قال الأب في مرضه: إن مت فقد زوجت ابنتي فلانة من فلان أو من ابن أخي ونحو ذلك.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٥٠