تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qلا بفاسد وإن سفيهة وبكرا رشدت أو أقامت ببيتها سنة وأنكرت. وجبر وصي أمره أب به، أو عين له الزوج، وإلا فخلاف. وهو في الثيب ولي. وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض. وهل إن قبل بقرب موته؟ تأويلان. ثم لا جبر فالبالغ، إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا، وشوور القاضي، وإلا صح إن دخل وطال. وقدم ابن، فابنه، فأب، فأخ، فابنه، فجد، فعم، فابنه، وقدم الشقيق على الأصح وعلى المختار، فمولى، ثم هل الأسفل وبه فسرت؟ أؤ لا؟ وصحح. فكافل، وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق؟ تردد. وظاهرها شرط الدناءة،

zقوله: (لا بفاسد) أي: وأما من تزوجت تزويجا فاسدا ودخل بها الزوج وأزال بكارتها ثم فسخ نكاحها أو طلقها الزوج، أو مات عنها، فليس للأب عليها ولاية إجبار إذا بلغت.

قوله: (وإن سفيهة) لأنه لا يلزم من ولاية المال والنظر فيه ولاية النكاح، فحكم السفيهة وغيرها في ذلك سواء وهو المعروف، وحكى المتيطي قولا بأنه يجبرها (¬1).

قوله: (وبكرا رشدت) هو معطوف على قوله: (لا بفاسد) أي: وكذلك لا يجبر الأب بكرا رشدت، وشهره المتيطي (¬2)، وقيل: له الجبر، وصوبه ابن عبد البر (¬3).

قوله: (أو أقامت ببيتها سنة) اختلف في من أقامت ببيتها (¬4) مدة ثم فارقها قبل المسيس، هل يرتفع عنها إجبار الأب أم لا؟ ومذهب المدونة أنه يرتفع إن طالت المدة وشهدت مشاهد النساء، قال: وأرى السنة طولا (¬5)، وهو مثل قول الشيخ هنا إلا أنه اشترط في المدونة مع ذلك (¬6) أن تكون شهدت مشاهد النساء، ورأي عبد الوهاب في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٤٩