# بعدم الضرر، فأما إذا كان في ذلك ضرر كتزويجها من مجبوب أو خصي أو عنين فلا (¬1)، وقيل: يلزمها ذلك إذا كان على وجه النظر علمت به أم لا.
قوله: (والثيب إن صغرت) أي: وكذلك يجبر الصغيرة الثيب كما يجبر البكر، وهو قول أشهب في الموازية (¬2)، وقال أبو التمام: لا يجبرها (¬3). ولسحنون (¬4): إن بلغت بعد الطلاق لم يجبر (¬5)، وإلا فله الجبر (¬6).
قوله: (أو بعارض) أي: وكذلك يجبر الأب من أزيلت بكارتها بعارض من عود (¬7) أو وثبة أو سقطة وما أشبه ذلك من غير جماع. ابن عبد السلام: ولا أعلم في ذلك خلافا.
قوله: (أو بحرام) أي: وكذلك يجبر الأب من أزيلت بكارتها بحرام كالزنى والاغتصاب، والقول بإجبارها في الزنى هو مذهب المدونة (¬8)، ولابن الجلاب عدم الجبر (¬9)، وقيل: إن تكرر منها لم تجبر وإلا أجبرت، وهو قول (¬10) عبد الوهاب (¬11) التزمه لمخالفه في مجلس المناظرة عند (¬12) ولي العقد (¬13)، واختلف هل هو تفسير للمدونة أو خلاف؟ وإليه أشار بقوله: (وهل إن لم تكرر الزنى؟ تأويلان).