تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ذلك فيمن له انتزاع ماله دون غيره كالمكاتب والمدبر إذا مرض السيد وأم الولد والمعتق إلى أجل إذا قرب الأجل، أو له (¬1) جبر الذكور دون الإناث؟ أربعة أقوال حكاها اللخمي (¬2).

قوله: (ثم أب) قد تقدم أن الولي المجبر هو الأب في ابنته البكر ونحوها والسيد في أمته، وتقدم الكلام على حكم إنكاح (¬3) السيد، والكلام الآن في حكم إنكاح (¬4) الأب.

قوله: (وجبر المجنونة) يريد: ولو كانت ثيبا، وذلك هو النظر لها، وهذا إذا كانت لا تفيق، فإن كانت تفيق أحياناا نتظرت إفاقتها (¬5).

قوله: (والبكر) لا خلاف في ذلك إذا كانت صغيرة، قاله الباجي، قال: وأما البالغ غير المعنسة فلا يختلف أصحابنا أنه يملك عليها الإجبار أيضا؛ لأنها بكر (¬6) لا يفتقر عقد نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه فكان له إجبارها كالصغيرة (¬7).

ابن عبد السلام: وقفت في بعض الفتاوى المنسوبة للسيوري أن الأب لا يجبرها، ومال إليه اللخمي (¬8)، وأشار بقوله: (ولو عانسا) إلا أن الأب يجبر البكر (¬9) البالغة ولو كانت معنسة، وهي رواية محمد عن مالك، وروى ابن وهب عنه أنه لا يجبرها (¬10)، وبرواية محمد القضاء، وعليها العمل، قاله المتيطي (¬11).

قوله: (إلا لكخصي على الأصح) يريد أن ما تقدم من أن الأب يجبر البكر مشروط

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٤٧