تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# احترز عنه بقوله: (قبل زوج). الباجي: ولابن نافع أنها تحرم أبدا قياسا على الأجنبي (¬1).

قوله: (كالمحرم) يريد أن من (¬2) تزوج خامسة فوطئها فإن نكاحه يفسخ ولا يتأبد تحريمها عليه بذلك الوطء، بل يجوز له إذا حلت للأزواج أن يتزوجها إذا طلق إحدى الأربع أو ماتت، وكمن (¬3) وطئ أخت أمته الموطوءة بملك أو نكاح، أو أخت زوجته بالملك (¬4).

قوله: (وجاز تعريض كفيك راغب) لما ذكر أن صريح خطبة المعتدة حرام نبه على أن التعريض لها بذلك جائز؛ لقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ الآية [البقرة: 235]، والتعريض هو القول المفهم لمقصود الشيء تحريما (¬5) عليه من غير تنصيص، قال القاضي أبو بكر (¬6): والذي مال إليه مالك من ذلك أن يقول: إني بك لمعجب، ولك محب، وفيك راغب، قال: وهو عندي أقوى التعريض، والذي أراه أن يقول: إن الله سبحانه سائق (¬7) إليك خيرا، وأبشري، وأنت (¬8) نافقة (¬9).

قوله: (والإهداء) أي: وجاز الإهداء للمعتدة، وهكذا روى ابن حبيب عن مالك (¬10). اللخمي (¬11): لأنها كالتعريض (¬12).

قوله: (وتفويض الولي العقد لفاضل) أي: وكذا يجوز للولي أن يفوض العقد للرجل الصالح. عبد الملك في الواضحة: وكذلك إلى الشريف، وكان يفعل فيما مضى، وقد

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٤١