الأوقات المنهي عن التنفل فيها
قال القاضي أبو محمد: والأوقات التي نهي عن التنفل فيها وقتان، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع. فأما الأحوال التي نهي عن التنفل فيها فتختص ولا تعم، كحال خطبة الإمام وشروعه في الصلاة وغير ذلك. والاختيار في النفل مثنى مثنى، والجهر بالقراءة فيها جائز ليلا ونهارا.
قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة. منها أن يقال:
1 - ما الدليل على النهي عن التنفل في الوقت الذي ذكر؟.
2 - وهل يلحق به غيره من الأوقات؟.
3 - وهل سائر البلاد وسائر الأيام في النهي واحد أم لا؟.
4 - وما الدليل على أنه لا يركع إذا خطب الإمام أو شرع في الخطبة أو في الصلاة؟.
5 - وما معنى قوله وغير ذلك؟.
6 - ولم اختار في النفل مثنى مثنى؟.
7 - ولم أجاز الجهر فيه؟.
8 - وهل يصلي جالسا اختيارا؟.
9 - وهل يصلي إيماء أو اضطجاعا اختيارا؟.
15 - وما حكم قطعه؟.
الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: قد قدمنا في باب الكلام في قضاء