على هذا أن يجعل إعادة المغرب آخر وقت العشاء المختار.
قال القاضي رحمه الله: وأما (1) أركان الصلاة التي هي منها فتسعة وهي:
1 - التحريم.
قال الإمام رضي الله تعالى عنه: يتعلق بهذا الفصل سبعة عشر سؤالا. منها أن يقال:
1 - هل تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وجزء منها، أو شرط فيها؟
2 - وهل هي واجبة أم لا؟.
3 - وهل تتعين بلفظ التكبير (2) أم لا؟.
4 - وما حكم من لا يحسن التكبير؟.
5 - وإذا وجبت هل تجب على المأموم أم لا؟.
6 - وهل من شرطها أن توقع في القيام أم لا؟.
7 - وهل يصح أن ينوي بها الإحرام والركوع أم لا؟.
8 - وهل تنوب عنها تكبيرة الركوع أم لا؟.
9 - وإذا أمر المأموم الناسي لها بالتمادي، هل ذلك في كل الصلوات أم لا؟.
10 - وهل طمعه بإدراك الركعة مع الإمام إذا قطع يبيح له القطع أم لا؟.
11 - وهل يفتقر في قطعه إلى سلام أم لا؟.
12 - وهل الشك في تكبيرة الإحرام كاليقين بتركها أم لا؟.
13 - وإذا كملت الصلاة على الشك ثم تيقن الإحرام هل تجزئه أم لا؟.
14 - وهل يجوز الإحرام قبل الإمام؟.
15 - وما حكمه إن فعل (3)؟.
16 - وما حكمه إن فعله معا (4)؟.
17 - وما معنى تقييده بقوله منها؟.