تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على هذا أن يجعل إعادة المغرب آخر وقت العشاء المختار.

قال القاضي رحمه الله: وأما (1) أركان الصلاة التي هي منها فتسعة وهي:

1 - التحريم.

قال الإمام رضي الله تعالى عنه: يتعلق بهذا الفصل سبعة عشر سؤالا. منها أن يقال:

1 - هل تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وجزء منها، أو شرط فيها؟

2 - وهل هي واجبة أم لا؟.

3 - وهل تتعين بلفظ التكبير (2) أم لا؟.

4 - وما حكم من لا يحسن التكبير؟.

5 - وإذا وجبت هل تجب على المأموم أم لا؟.

6 - وهل من شرطها أن توقع في القيام أم لا؟.

7 - وهل يصح أن ينوي بها الإحرام والركوع أم لا؟.

8 - وهل تنوب عنها تكبيرة الركوع أم لا؟.

9 - وإذا أمر المأموم الناسي لها بالتمادي، هل ذلك في كل الصلوات أم لا؟.

10 - وهل طمعه بإدراك الركعة مع الإمام إذا قطع يبيح له القطع أم لا؟.

11 - وهل يفتقر في قطعه إلى سلام أم لا؟.

12 - وهل الشك في تكبيرة الإحرام كاليقين بتركها أم لا؟.

13 - وإذا كملت الصلاة على الشك ثم تيقن الإحرام هل تجزئه أم لا؟.

14 - وهل يجوز الإحرام قبل الإمام؟.

15 - وما حكمه إن فعل (3)؟.

16 - وما حكمه إن فعله معا (4)؟.

17 - وما معنى تقييده بقوله منها؟.

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلقينج ١ · ص ٤٩٨