تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - هل ستر العورة فرض أو سنة؟.

2 - وما حد العورة؟.

3 - وهل هي في الرجال والنساء سواء؟.

4 - وهل تصح الصلاة مع انكشافها؟.

5 - وما المشروع من اللباس للصلاة؟.

6 - وما حكم من لم يجد ما يستر به عورته؟

7 - وما حكمه إن لم يجد إلا ثوبا نجسا؟.

8 - وما حكمه إن لم يجد إلا ثوبا حريرا؟.

9 - وما حكمه إن وجدهما خاصة؟.

10 - وما حكمه إن صلى بأحدهما اختيارا؟.

11 - وما أمر بإعادته من الصلاة هل يعاد بهما؟.

12 - وهل حكم الخز حكم الحرير؟.

13 - وما قدر ما يعفى عنه من الحرير؟.

14 - وما حكم ما طرأ في أثناء الصلاة من انكشاف العورة؟.

15 - وما تصير قوله إلا أنه لا يتصور فيه الترك؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما ستر العورة ففرض عن أعين المخلوقين. وهذا معلوم متقرر في الشرع. ومستحب عن أعين الملائكة. وقد خرج الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوا منهم وأكرموهم (1). وخرج البخاري أنه نهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء (2). وأقل مراتب هذا النهي أن يحمل على الاستحباب. وأما ستر العورة في الصلاة فقال القاضي أبو محمد رحمه الله: اختلف أصحابنا في ذلك.

فذهب القاضيان إسماعيل وابن بكير والأبهري إلى أن ذلك من سنن الصلاة.

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلقينج ١ · ص ٤٦٨