تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب المسح على الخفين *وما يتعلق به* (1)

قال القاضي رحمه الله: المسح على الخفين جائز في السفر والحضر (2)، للرجال والنساء إذا أدخل رجليه في الخفين بعد كمال وضوئه، من غير توقيت بمدة من الزمان لا يقطعه إلا الخلع، أو حدوث ما يوجب الغسل، كان الخف صحيحا أو فيه (3) خرق يسير لا يمنع متابعة المشي.

قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة منها: أن يقال:

1 - ما الدليل على جواز المسح على الجملة؟.

2 - وما الدليل على أن الحضر كالسفر (4)؟.

3 - ولم ذكر النساء مع الرجال؟.

4 - ولم اشترط كون الرجلين طاهرتين بإكمال الوضوء؟.

5 - وهل يجزي تطهير الرجلين خاصة؟.

6 - وما الدليل على سقوط التوقيت؟.

7 - وهل لبس أحد الخفين قبل غسل الرجل الثانية كلبسه بعد غسلهما جميعا؟.

8 - ولم كان خلع الخف قاطعا؟.

9 - ولم كان حدوث ما يوجب الغسل كذلك؟.

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلقينج ١ · ص ٣٠٩