تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتحرك، وإن لم يقصد إلى تحريكه بخلاف الضيق.

قال القاضي رحمه الله: وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا طولا. وإلى الأذنين عرضا. واختلف في الأذنين، هل هما منه حقيقة أو حكما؟.

فمن أوجب مسحهما عدهما منه. ومن لم يوجب (1) عدهما زائدتين عليه. والاختيار في صفة مسح الرأس أن يبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمر بهما إلى مؤخره. ثم يردهما إلى حيث بدأ.

قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثمانية أسئلة منها أن يقال:

1 - هل الواجب مسح الرأس كله أو بعضه؟.

2 - وهل يلزم مسح ما انسدل منه؟.

3 - وهل يجزئ غسله عن مسحه؟.

4 - *وهل يكتفي في مسحه بما في اليدين من بلل، أو لا بد من استئناف بلل آخر* (2)؟.

5 - وهل يكتفي ببلل الرأس أو لا بد من بلل اليدين؟.

6 - وما وجه الخلاف في الأذنين؟.

7 - وما وجه اختياره في صفة المسح، الصفة التي ذكر؟.

8 - وهل حكم المسح يسقط بحلق (3) الشعر أم لا؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما المشهور مذهب من مالك فإن الواجب مسح الرأس كله. وقال ابن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين *منه* (4) أجزأه. وقال أبو الفرج: إن اقتصر على الثلث أجزأه. وقال الشافعي: إن اقتصر على أقل ما يسمى مسحا أجزأه. وقدره بعض أصحابه بثلاث (5)

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلقينج ١ · ص ١٤٤