ب - ( الْمَرْأَةُ ) : 30 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْقَوْلِ الْمُقَابِلِ لِلْمَشْهُورِ , وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ إلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُعْطَى الرَّضْخَ وَلَا يُسْهَمُ لَهَا , لِمَا وَرَدَ أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ الْحَرُورِيَّ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ﴿ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ فَأَجَابَهُ : قَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ . فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى , وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ , وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ وَفِي رِوَايَةٍ : وَقَدْ كَانَ يَرْضَخُ لَهُنَّ ﴾ وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ . فَلَمْ يُسْهَمْ لَهَا كَالصَّبِيِّ . وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ يُرْضَخُ لَهُ مِثْلُ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَبِنْ ذُكُورَتُهُ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ : كَمَا لَا يُسْهَمُ لِلْمَرْأَةِ لَا يُرْضَخُ لَهَا وَلَوْ قَاتَلَتْ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يُسْهَمُ لِلْمَرْأَةِ لِمَا رَوَى ﴿ حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا حَضَرَتْ فَتْحَ خَيْبَرَ قَالَتْ . فَأَسْهَمَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ ﴾ وَأَسْهَمَ أَبُو مُوسَى فِي غَزْوَةِ تَسْتُرَ لِنِسْوَةٍ مَعَهُ , وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : أَسْهَمْنَ النِّسَاءَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ .
الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٦١٣
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٦١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي