تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أ - ( الْإِسْلَامِ ) : 40 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ الْعُشْرَ الْخَاصَّ بِتِجَارَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ يَسْقُطُ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ; لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِمْ كُفَّارًا , فَإِذَا دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ سَقَطَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَلَمْ يَبْقَ الْمُوجِبُ لِلْأَخْذِ .

ب - ( إسْقَاطُ الْإِمَامِ لَهَا ) : 41 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّهُ : يَجُوزُ لِلْإِمَامِ إسْقَاطُ الْعُشُورِ عَنْ بَعْضِ التُّجَّارِ الَّذِينَ يَجْلِبُونَ بَضَائِعَ يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ : كَالطَّعَامِ وَالزَّيْتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : لَا نَأْخُذُ مِنْ الْحَرْبِيِّ شَيْئًا إذَا كَانَ مِنْ قَوْمٍ لَا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا شَيْئًا , عَمَلًا بِمَبْدَأِ الْمُجَازَاةِ أَوْ الْمُعَامَلَةِ بِالْمِثْلِ . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ لِلْإِمَامِ إسْقَاطَ الْعُشْرِ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ .

ج - ( انْقِطَاعُ حَقِّ الْوِلَايَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ ) : 42 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى : أَنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ وَمَرَّ بِالْعَاشِرِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى خَرَجَ وَعَادَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ مَرَّةً ثَانِيَةً فَعَلِمَ بِهِ لَمْ يَعْشُرُهُ لِمَا مَضَى ; لِانْقِطَاعِ حَقِّ الْوِلَايَةِ عَنْهُ بِالرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ , بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّ الْعُشْرَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِعَدَمِ عِلْمِ الْعَاشِرِ بِهِ عِنْدَ الْمُرُورِ

( مَصَارِفُ الْعُشْرِ ) :

43 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى : أَنَّ الْعُشْرَ الْمَأْخُوذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ يُصْرَفُ فِي مَصَارِفِ الْفَيْءِ . وَتَفْصِيلُ مَصَارِفِ الْفَيْءِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ : ( فَيْءٌ ) .

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٥٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٥٩١