تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج - ( الذِّمَّةُ ) : 4 - الذِّمَّةُ فِي اللُّغَةِ : الْعَهْدُ وَالْأَمَانُ . وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ : الْتِزَامُ تَقْرِيرِ الْكُفَّارِ فِي دِيَارِنَا وَحِمَايَتِهِمْ , وَالذَّبِّ عَنْهُمْ , بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ .

د - الْمُعَاهَدَةُ : 5 - وَهِيَ الْمُعَاقَدَةُ وَالْمُحَالَفَةُ . وَالْمُعَاهَدُ : مَنْ كَانَ بَيْنَك وَبَيْنَهُ عَهْدٌ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ أَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ إذَا صُولِحُوا عَلَى تَرْكِ الْحَرْبِ مُدَّةً مَا .

و - الْمُوَادَعَةُ : 6 - وَهِيَ الْمُصَالَحَةُ وَالْمُسَالَمَةُ عَلَى تَرْكِ الْحَرْبِ وَالْأَذَى , وَحَقِيقَةُ الْمُوَادَعَةِ الْمُتَارَكَةُ , أَيْ يَدَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا هُوَ فِيهِ .

( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) : أَوَّلًا : السِّلْمُ بِمَعْنَى الْإِسْلَامِ :

7 - السِّلْمُ الْمُطْلَقُ الَّذِي يَكُونُ بِأَصْلِ الْمِلَّةِ . غَيْرُ نَاشِئٍ عَنْ عَقْدٍ , وَلَا يَكُونُ إلَّا لِلْمُسْلِمِ بِأَصْلِ النَّشْأَةِ , أَوْ بِالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ . ( ر : إسْلَامٌ )

. ثَانِيًا : السِّلْمُ بِمَعْنَى الْمُصَالَحَةِ :

8 - وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ عَقْدًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ وَيَتَنَوَّعُ إلَى أَنْوَاعٍ : النَّوْعُ الْأَوَّلُ : مَا كَانَ مُؤَبَّدًا . وَهُوَ عَقْدُ الذِّمَّةِ . وَالْمَقْصُودُ بِهِ : إقْرَارُ بَعْضِ الْكُفَّارِ عَلَى كُفْرِهِمْ فِي دِيَارِ الْإِسْلَامِ بِشَرْطِ بَذْلِ الْجِزْيَةِ , وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ . وَلِتَفْصِيلِ ذَلِكَ اُنْظُرْ : ( أَهْلُ الذِّمَّةِ - الْمَوْسُوعَةُ 7 120 - 139 - جِزْيَةُ الْمَوْسُوعَةِ 15 149 , 207 )

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٥٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٥٣٦