155 - يَنْصِبُ الْإِمَامُ عَلَى الْمَعَابِرِ فِي طُرُقِ الْأَسْفَارِ عَشَّارِينَ لِلْجِبَايَةِ مِمَّنْ يَمُرُّ عَلَيْهِمْ بِالْمَالِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْحَرْبِ إذَا أَتَوْا بِأَمْوَالِهِمْ إلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ , فَيَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ زَكَاةٍ , وَيَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ , وَيَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ . وَاَلَّذِي يَأْخُذُهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْحَرْبِ فَيْءٌ حُكْمُهُ حُكْمُ الْجِزْيَةِ يُصْرَفُ فِي مَصَارِفِ الْفَيْءِ , وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ : ( عُشْرٌ ) .
الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٤٩٩