6 - الذِّمَّةُ تَبْدَأُ مَعَ الشَّخْصِ مُنْذُ الْحَمْلِ بِهِ وَتَبْقَى مَعَهُ طِيلَةَ حَيَاتِهِ , فَإِذَا مَاتَ ذَلِكَ الشَّخْصُ فَإِنَّ تِلْكَ الذِّمَّةِ تَنْتَهِي إذْ لَا بَقَاءَ لَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ , إلَّا أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي انْتِهَاءِ الذِّمَّةِ فَوْرًا بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الْمَوْتِ , أَوْ أَنَّ الْمَوْتَ يُضْعِفُهَا , أَوْ أَنَّ الذِّمَّةَ تَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ حَتَّى تُسْتَوْفَى الْحُقُوقُ مِنْ الْمَيِّتِ عَلَى ثَلَاثَةِ آرَاءٍ :
الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٤٩٠