اسْتِئْذَانُهُ , وَالِافْتِيَاتُ عَلَى الْإِمَامِ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ , فَإِذَا أَمَّنَ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ كَافِرًا دُونَ إذْنِ الْإِمَامِ , وَكَانَ فِي تَأْمِينِهِ مَفْسَدَةٌ , فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْبِذَ هَذَا الْأَمَانَ , وَلَهُ أَنْ يُعَزِّرَ مَنْ افْتَاتَ عَلَيْهِ , وَكَذَلِكَ إذَا بَاشَرَ الْمُسْتَحِقُّ فَأَقَامَ الْحَدَّ أَوْ الْقِصَاصَ دُونَ إذْنِ الْإِمَامِ عَزَّرَهُ الْإِمَامُ ; لِافْتِيَاتِهِ عَلَيْهِ . وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ : " أَمَانٌ " " وَافْتِيَاتٌ " " وَدَارُ الْإِسْلَامِ " .
الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٤٧١