تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - الْجِزْيَةُ الصُّلْحِيَّةُ تُوضَعُ عَلَى أَهْلِ الصُّلْحِ مِنْ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ طَلَبُوا بِاخْتِيَارِهِمْ وَرِضَاهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُصَالَحَةَ عَلَى الْجِزْيَةِ . أَمَّا الْجِزْيَةُ الْعَنْوِيَّةُ فَهِيَ الَّتِي تُفْرَضُ عَلَى الْمَغْلُوبِينَ بِدُونِ رِضَاهُمْ . 2 - الْجِزْيَةُ الْعَنْوِيَّةُ مُحَدَّدَةُ الْمِقْدَارِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ كَمَا سَنُبَيِّنُ فِي مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ . أَمَّا الْجِزْيَةُ الصُّلْحِيَّةُ فَلَيْسَ لَهَا حَدٌّ مُعَيَّنٌ وَإِنَّمَا تَكُونُ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاتِّفَاقُ .

3 - الْجِزْيَةُ الْعَنْوِيَّةُ يُشْتَرَطُ لَهَا شُرُوطٌ مُعَيَّنَةٌ كَالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ وَالذُّكُورَةِ أَمَّا الْجِزْيَةُ الصُّلْحِيَّةُ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا هَذِهِ الشُّرُوطُ , فَإِذَا صَالَحَ الْإِمَامُ أَهْلَ بَلَدٍ عَلَى أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ أَوْلَادِهِمْ الصِّغَارِ , وَعَنْ النِّسَاءِ جَازَ لِلْإِمَامِ أَخْذُهَا مِنْهُمْ .

4 - الْجِزْيَةُ الْعَنْوِيَّةُ تُضْرَبُ عَلَى الْأَشْخَاصِ وَلَا تُضْرَبُ عَلَى الْأَمْوَالِ , أَمَّا الْجِزْيَةُ الصُّلْحِيَّةُ فَيَجُوزُ أَنْ تُضْرَبَ عَلَى الْأَمْوَالِ كَمَا تُضْرَبُ عَلَى الْأَشْخَاصِ , فَيَجُوزُ ضَرْبُهَا عَلَى الْمَاشِيَةِ وَأَرْبَاحِ الْمِهَنِ الْحُرَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٣٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٣٣٥