تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أ - الزَّكَاةُ بِأَنْوَاعِهَا , الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ زَكَاةَ أَمْوَالٍ ظَاهِرَةٍ أَمْ بَاطِنَةٍ , مِنْ السَّوَائِمِ وَالزُّرُوعِ وَالنُّقُودِ وَالْعُرُوضِ , وَمِنْهَا عُشُورُ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ إذَا مَرُّوا بِتِجَارَتِهِمْ عَلَى الْعَاشِرِ .

ب - خُمُسُ الْغَنَائِمِ الْمَنْقُولَةِ . وَالْغَنِيمَةُ هِيَ كُلُّ مَالٍ أُخِذَ مِنْ الْكُفَّارِ بِالْقِتَالِ , مَا عَدَا الْأَرَاضِيَ وَالْعَقَارَاتِ , فَيُوَرَّدُ خُمُسُهَا لِبَيْتِ الْمَالِ , لِيُصْرَفَ فِي مَصَارِفِهِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . . ﴾ الْآيَةَ .

ج - خُمُسُ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ الْمَعَادِنِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَدِيدِ وَغَيْرِهَا , وَقِيلَ : مِثْلُهَا الْمُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَعَنْبَرٍ وَسِوَاهُمَا .

د - خُمُسُ الرِّكَازِ ( الْكُنُوزِ ) وَهُوَ كُلُّ مَالٍ دُفِنَ فِي الْأَرْضِ بِفِعْلِ الْإِنْسَانِ , وَالْمُرَادُ هُنَا كُنُوزُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْكُفْرِ إذَا وَجَدَهُ مُسْلِمٌ , فَخُمُسُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ , وَبَاقِيهِ بَعْدَ الْخُمُسِ لِوَاجِدِهِ .

هـ - الْفَيْءُ : وَهُوَ كُلُّ مَالٍ مَنْقُولٍ أُخِذَ مِنْ الْكُفَّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ , وَبِلَا إيجَافِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ . وَالْفَيْءُ أَنْوَاعٌ :

( 1 ) مَا جَلَا عَنْهُ الْكُفَّارُ خَوْفًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأَرَاضِي وَالْعَقَارَاتِ , وَهِيَ تُوقَفُ كَالْأَرَاضِيِ الْمَغْنُومَةِ بِالْقِتَالِ , وَتُقَسَّمُ غَلَّاتُهَا كُلَّ سَنَةٍ , نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ . وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ ( اُنْظُرْ : فَيْءٌ )

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٢٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٢٥٧