تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب - أَهْلُ الْأَمَانِ ( الْمُسْتَأْمَنُونَ ) : 3 - الْمُرَادُ بِالْمُسْتَأْمَنِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ : مَنْ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ عَلَى أَمَانٍ مُؤَقَّتٍ مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ أَوْ أَحَدِ الْمُسْلِمِينَ , عَلَى تَفْصِيلٍ يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِهِ , وَعَلَى ذَلِكَ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَنَّ الْأَمَانَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ مُؤَبَّدٌ , وَلِلْمُسْتَأْمَنِينَ مُؤَقَّتٌ .

ج - ( أَهْلُ الْحَرْبِ ) : 4 - الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْحَرْبِ : الْكُفَّارُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ امْتَنَعُوا عَنْ قَبُولِ دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ , وَلَمْ يُعْقَدْ لَهُمْ عَقْدُ ذِمَّةٍ وَلَا أَمَانٍ , وَيَقْطُنُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي لَا تُطَبَّقُ فِيهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ . فَهُمْ أَعْدَاءُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُعْلَنُ عَلَيْهِمْ الْجِهَادُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ كُلَّ عَامٍ . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِهِ . مَا يَكُونُ بِهِ غَيْرُ الْمُسْلِمِ ذِمِّيًّا :

5 - يَصِيرُ غَيْرُ الْمُسْلِمِ ذِمِّيًّا بِالْعَقْدِ , أَوْ بِقَرَائِنَ مُعَيَّنَةٍ تَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِالذِّمَّةِ , أَوْ بِالتَّبَعِيَّةِ لِغَيْرِهِ , أَوْ بِالْغَلَبَةِ وَالْفَتْحِ . وَفِيمَا يَأْتِي تَفْصِيلُ هَذِهِ الْحَالَاتِ :

أَوَّلًا - عَقْدُ الذِّمَّةِ :

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ١٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ١٩٦