3 - مَا فُتِحَ عَنْوَةً , وَلَمْ يَقِفْهُ الْإِمَامُ , بَلْ قَسَمَهُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ , فَيَكُونُ فِيهِ الْعُشْرُ كَذَلِكَ .
4 - مَا صُولِحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ , فَيُوضَعُ عَلَيْهِ خَرَاجٌ , وَهُوَ قِسْمَانِ . الْأَوَّلُ : مَا صُولِحَ أَهْلُهُ عَلَى زَوَالِ مِلْكِهِمْ عَنْهُ , فَيَكُونُ خَرَاجُهُ أُجْرَةً , لَا تَسْقُطُ بِإِسْلَامِ أَهْلِهِ . فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ . وَالثَّانِي : مَا صُولِحَ أَهْلُهُ عَلَى بَقَاءِ مِلْكِهِمْ عَلَيْهِ , فَيَكُونُ خَرَاجُهُ جِزْيَةً , تَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ , فَيُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .
الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ١٤٧