تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمنه مائة وعشرون ، بل يخبر بالحال على وجهها .

فإن قال : تحصل علي بكذا ، فقال القاضي : لا يجوز أيضًا .

وقال أبو الخطاب : يحتمل أن يجوز .

فإن عمل فيه عملاً يساوي عشرين ، لم يجز أن يقول : تحصل علي بكذا ،

بل : اشتريته بكذا وعملت فيه كذا .

وكذلك إن باع جزءًا من الثوب وأراد بيع الباقي مرابحة ، أو اشترى عبدين أو ثوبين صفقة واحدة ، فأراد بيع أحدهما بقسطه من الثمن مرابحة ، لم يجز حثي يخبر بالحال ، بحيث يستوي فيه علمه وعلم المشتري .

وكذلك لو اشترى اثنان متاعًا ثم اقتسماه ، لم يكن لأحد منهما أن يبيع حصته مرابحة حتى يبين الحال ، نص عليه .

وعنه رواية أخرى : أنه لا يجوز بيعه مرابحة له [ بحال ](1) ، ويجوز مساومة . ذكرها ابن أبي موسى .

فإن اشترى شيئًا ثم باعه بربح ، ثم عاد اشتراه بأقل من الثمن الأول أو بأكثر ، لم يجز له بيعه مرابحة حتى يخبر بالحال ، أو يحط ما ربحه من الثمن الثاني .

مثاله : أن يشتريه بعشرة ثم يبيعه بخمسة عشر ، ثم يعود يشتريه

بعشرة ، [ فلا ](2) يجوز له بيعه مرابحة حتى يخبر والحال ، أو يحط الربح من الثمن الثاني ، ويخبر أن رأس ماله عليه خمسة .

فإن اشتراه بمائة ، ثم باعه بمائة وخمسين ، ثم اشتراه بمائتين ، لم يجز له بيعه مرابحة حتى يبين ، أو يحط الربح من المائتين ، ويخبر أن رأس ماله عليه

(1) ساقط من : ( ب ) .

(2) في ( ب ) : لا .

المستوعب · الصفحة ٦٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٦٨٧