تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومتى اختلفا في حدوث العيب ، وكان يمكن حدوثه فبل البيع وبعده ؛ كالخروق في الثوب والبرص في العبد ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، اختارها الخرقي .

وعنه : أن القول قول البائع مع يمينه أيضًا .

وإن كان لا يحتمل إلا قول أحدهما ؛ كقطع اليد المندملة ، فالقول قوله بلا يمين ، ذكره ابن البنا .

وذكر أبو الخطاب : أن القول قوله مع يمينه .

والأيمان في العيوب على الثبات . قال في رواية حنبل : يحلفه : أنك بعتني هذا وهو صحيح لا خرق فيه ولا عيب .

وعنه : أنها على العلم ، ذكره ابن أبي موسى .

وذكر القاضي في المجرد : أن يمين المشتري على الإثبات أنه اشتراه وبه العيب ، ويمين البائع على حسب الجواب ، فإن أجاب بنفي الاستحقاق حلف على ذلك ، وإن أجاب بنفي العيب حلف على ذلك .

وإذا أخر الرد بعد علمه بالعيب ، لم يبطل خياره حتى يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف باستعمال المبيع ، أو استخدامه أو استمتاع به أو بيعه أو عرضه على البيع ، فيبطل حينئذ خياره من الرد ، ويكون له المطالبة بأرش العيب .

وقد ذكر أبو بكر في التنبيه ما يدل على ذلك فقال : والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب إذا ظهر قبل ذلك أو بعده .

وذكر ابن أبي موسى : لا يكون له الرد والأرش .

وذكر القاضي في المجرد : أنه إذا ابتاع بهيمة فوجد بها عيبًا ، فأخذ في ردها فله أن يركبها في طريق ردها ويعلفها ويسقيها .

المستوعب · الصفحة ٦٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٦٨٤