إن ذبحه المشتري ، وإن لم يذبحه لم يجبر عليه وكان للبائع قيمة ما استثناه ، نص عليه .
فإن استثنى الشحم المغيب في بطنه لم يصح الاستثناء .
وإن استثنى جزءًا مشاعًا [ أسماه ](1) ، فقال القاضي : لا يصح ، وقاسه على استثناء الشحم . وقال ابن عقيل : يصح ، وهو الصحيح عندي ؛ لأنه معلوم والشحم مجهول .
فإن استثنى حمل جارية أو غيرها من الحيوان لم يصح البيع ولا الاستثناء . نقله حنبل والمروذي ، واختاره أبو بكر في التنبيه .
ونقل ابن منصور وابن القاسم وسندي : أنه يصح الاستثناء .
فإن أعتقها واستثنى حملها ، صح العتق والاستثناء رواية واحدة .
فإن باع بستانًا [ واستثنى ](2) منه نخلات بعينها صح استثناؤه ، وإن استثنى عددًا من النخلات لا بعينها لم يصح البيع ولا الاستثناء .
وكذلك إن باع عددًا من الحيوان والنخيل واستثنى بعضه ولم يعين المستثنى ، مثل إن قال : بعتك هذه المائة شاة ، إلا كذا وكذا شاة ، أو هذه المائة نخلة ، إلا كذا وكذا نخلة ، لم يصح البيع ولا الاستثناء .
ولو عين المستثنى [ بأن قال ](3) ، : إلا هذه الشياه ، أو إلا هذه النخلات ، صح البيع والاستثناء .
وإن باع ثمرة بستان واستثنى منها أمدادًا معلومة ، أو باع ثمرة نخلة واستثنى منها أمدادًا [ معلومة ](4) فهل يصح ؟ وعلى روايتين .
(1) في ( ب ) : سماه .
(2) زيادة على الأصل .
(3) في ( ب ) : فقال .
(4) ساقط من ( ب ) .