تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن ذبحه المشتري ، وإن لم يذبحه لم يجبر عليه وكان للبائع قيمة ما استثناه ، نص عليه .

فإن استثنى الشحم المغيب في بطنه لم يصح الاستثناء .

وإن استثنى جزءًا مشاعًا [ أسماه ](1) ، فقال القاضي : لا يصح ، وقاسه على استثناء الشحم . وقال ابن عقيل : يصح ، وهو الصحيح عندي ؛ لأنه معلوم والشحم مجهول .

فإن استثنى حمل جارية أو غيرها من الحيوان لم يصح البيع ولا الاستثناء . نقله حنبل والمروذي ، واختاره أبو بكر في التنبيه .

ونقل ابن منصور وابن القاسم وسندي : أنه يصح الاستثناء .

فإن أعتقها واستثنى حملها ، صح العتق والاستثناء رواية واحدة .

فإن باع بستانًا [ واستثنى ](2) منه نخلات بعينها صح استثناؤه ، وإن استثنى عددًا من النخلات لا بعينها لم يصح البيع ولا الاستثناء .

وكذلك إن باع عددًا من الحيوان والنخيل واستثنى بعضه ولم يعين المستثنى ، مثل إن قال : بعتك هذه المائة شاة ، إلا كذا وكذا شاة ، أو هذه المائة نخلة ، إلا كذا وكذا نخلة ، لم يصح البيع ولا الاستثناء .

ولو عين المستثنى [ بأن قال ](3) ، : إلا هذه الشياه ، أو إلا هذه النخلات ، صح البيع والاستثناء .

وإن باع ثمرة بستان واستثنى منها أمدادًا معلومة ، أو باع ثمرة نخلة واستثنى منها أمدادًا [ معلومة ](4) فهل يصح ؟ وعلى روايتين .

(1) في ( ب ) : سماه .

(2) زيادة على الأصل .

(3) في ( ب ) : فقال .

(4) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٦٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٦٣٣